مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٥

-

???

-

قال: في ذلك اختلاف: قال الشيخ سالم بن خميس، عن الشيخ عمر ابن سالم: وأما اليمين على الأعمى فأكثر القول أنه لا يمين عليه

والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب أبي سعيد:

وقال من قال: ان الصبى والمعتوه اذا وطآ زوجتيهما في الحيض أو في الدبر لم يحرم ذلك عليهما

حرم

فأما امرأة المعتوه فان أمكنته من نفسها وهى عالمة بالحيض، فقد

عليها

، ولا يسعها ذلك. هي

وأما امرأة الصبى فلا فساد عليها ولا عليه، وأما اذا غلب المعتوه أمرأته فى الحيض حتى وطئها غلبة منه لها عليه، ولا يفسد عليها،

هو الله أعلم

يعقل؟

مسألة: وعن السكران إذا وظأ زوجته وهي حائض، ولم يكن

فذلك عندى لا يكون مثل الطلاق، لأنه قد جاء في الحيض من الأقاويل، والاختلاف غير ما جاء فى الطلاق والأصل فى الحيض أنه لا فساد نحنى يطأ في الحيض متعمداً، والله أعلم.