مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٦

-

-

قال أبو سعيد: قد قيل هذا انها لا تفسد عليه، وقال من قال:

انها تفسد عليه لأنه مأخوذ بجناياته، وهذه فروج، والأخذ بالثقة

فيها أولى

مسألة: من كتاب حقائق الأيمان:

ومن لف على فرجه خرقة ووطى زوجته وهي حائض؟

فقيل: انه اذا أولج الذكر فى الفرج فأمنى، فهو بمنزلة من جامع. لأن الشهوة تذاق من فوق الثوب، كما تذاق من تحته، وتفسد عليه وهو

قول سليمان بن عثمان رحمه الله، وموسى بن على رحمه الله، لم ير عليه، وأمره بالفدية، والله أعلم.

مسالة: سألت الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:

فساداً

عن امرأة هلك زوجها وورثته، ثم بعد مدة ذكرت أنه كان قد وطئها مرة فى نفاسها من فوق الثوب، هل يحل لها ميراثه على هذا، أم هو

حرام عليها، وما يعجبك فى ذلك، أختنا مأجوراً مثاباً يرحمك الله؟

الجواب: ان الذى أحبه من المرأى فى ذلك أنها اذا علمت به أنه عالم بها، وذاكر أنها نفساء في وطئه لها، وطاوعته فهى عليه حرام ولا ترثه،

وكذلك ان لم تكن طاوعته، ولكن لم تمانعه فلا ترثه.