مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٧

--

00 117

-

وان كانت مانعته فغلب عليها فهو أقرب لجواز الاختلاف، واذا أمكن معها أنه نسي أنها نفساء، وأنه كذبها فهى مثل الحائض اذا جامعها زوجها، وقالت له: إنها حائض فلم يسمع لها، والفرق القليل بين النفاس، الأن الحائض يمكن كذبها والنفاس بخروج الولد يعرفه، ولكن ليس له مدة معينة الا على انقطاع الدم عنها فى أول ولد تلده الى حين ينقطع بمدة

قليلة أو كثيرة

اذا انقطع عشرة أيام أو لم ينقطع الى أربعين يوماً في أكثر المقول، فاذا كانت في حالة. هي مثل الحائض معه يمكن كذبها وصدقها، فهو كالمجامع للحائض، وان كانت في حال تعرفه أنه فى الحكم الظاهر يعلم بها، فهى أشد، وكل ذلك لا يتعرى من دخول الاختلاف الأن علمها هي بنفسها ليس كعلمه بها، والحائض جاء فيها الاختلاف ولا يخفى عليكم ذلك.

هو

وعلى رأى من يحرمها عليه لا يجيز لها الميراث، وعلى رأى من أجازها

له فلها الميراث، وكذلك هذا

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وعن من وطى زوجته فى الحيض من وفوق ثوب رقيق؟

فاذا أولج في فرجها فقد قيل انه مثل من وطئ فى الحيض.

قال الشيخ أحمد بن المنظر: