الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٨-
118
حرام ولو من فوق ثوب اذا مضى
هنالك رأس الذبذب المتقـ
ـوم
* مسالة: ومن وطى زوجته فى الحيض عمداً من فوق الثوب؟
رفع عن موسى بن على أنه لا يحرمها وعن غيره يحرمها، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب الأشراف:
واختلفوا في زوج المستحاضة اياها: فأباح ابن عباس وجماعة وطأها، وروينا عن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها،
وكره ذلك ابن سيرين
قال أبو سعيد: يخرج عندى فى معانى قول أصحابنا ما يشبه معانى الاتفاق على اجازة وطء المستحاضة، الا أنه كره وطؤها في كثرة الدم، وفى بعض قولهم: انه لا يطؤها حتى تغتسل له، أو على أثر غسل صلاة، ويخرج ذلك عندى على معنى التنزه
وأما ما يشبه الجائز فى الحكم، فاباحة وطئها عندى، لأنها محكوم لها وعليها بأحاكم الطاهرة من الصلاة والصوم والعدة، وجميع الأحكام مما يحضرني، فلا معنى يخرج حكمها في الوطء من سائر أحكامها عندى.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
وأما من جامع امرأته فيما دون الفرج، وهي حائض، ثم أدخل النطفة