مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٩

فى الفرج، فهو كمن جامع، وان لم يرد ذلك فسالت النطفة في الفرج، فأرجو ألا يكون عليه بأس

ومن الكتاب: والذى ينبغى للرجل اذا أراد من زوجته وهي حائض وطئاً أن تستتر بثوب على اللفرج، فمن أراد ذلك فأخطأ ولم يعلم أن زوجته حائض فوطئها وهي حائض، ولم يعلم فلا بأس في الخطأ ولا فساد، وكذلك

من أخطأ في الدبر

وأما تعمد في الدبر خان امرأته تفسد عليه

•

مسألة: وسألته عن رجل أراد أن يقضى حاجته من زوجته وهي

حائض فيما دون الايلاج فى الفرج غزل ذكره حتى أولج عليها؟

قال: انه لا بأس عليه اذا لم يتعمد لذلك، وانما هو

أخطأ

مسألة: ومما عندى أنه جواب الحوارى بن عثمان رحمه الله،

وعن الرجل الذي يريد قضاء شهوته من امرأته بين ليتيها، أو على رأس

الفرج:

، فيصب الماء لشهوة الفرج، فيقع الماء فيها وقد ستره ذلك؟

فيما عندي في هذا الا يعرف أنه اذا تعمد لايلاج النطفة في خرج الحائض، فولجت فهو بمنزلة من وطئ الحائض، والذي عندى بمنزلة الحائض وأشد.