مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٢٠

-

120

غير أني وجدت عن عزان بن هزير أنه قال: من قال انها تحرم، وقال: انها لا تحرم، كأنه يقول ولو تعمد لايلاج النطفة ولو لم يطعها، ولم أنت في قولك انه صب الماء على رأس الفرج، وهي حائض أو غير جائض، فان كانت غير حائض فذلك ليس فيه سؤال أنه لا بأس به ان

تفسر

شاء الله.

قال أحمد بن النظر:

وان هي سالت نطفة فتولجت

فليست بمعذول ولا بملوم

وان ولجت بالقذف منك تعمداً

قبت بوداع من خليط

ـــوم

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

وقال من قال: ان الحامل اذا كان الحيض عادة لها يأتيها، وهى

حامل فهى بمنزلة الحائض

وقال من قال: تكون بمنزلة المستحاضة، ولا يطؤها زوجها لحال

الاستحاضة.