الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢١-
121 -
-
وقال من قال: هي بمنزلة المستحاضة في كل شيء، وما جعل الله حمل، وهذا الرأى أحب الى.
حيضاً مع
قال محمد بن الحسن: الحامل معنا اذا جاءها الدم بمنزلة المستحاضة، وكره من كره من الفقهاء للمستحاضة أن يأتيها زوجها في الدم السائل، ولكن اذا انقطع عنها الدم.
وقال من قال: نحب فى هذا التنزه عن اتيان المستحاضة، وقال من قال: تنظف المرأة لزوجها ما تصنع للصلاة ويطؤها، هذا الذي يؤمر به، وكيف ما وطئها وهي مستحاضة، فلا فساد عليه، وليست المستحاضة مثل الحائض.
* مسألة: ومنه: وقيل فى امرأة ظنت أنها حبلى وترى نفسها النساء، فقلن لها انك حبلى، فمكثت بذلك ستة أشهر أو أقل أو أكثر، ثم ذهب ذلك عنها، وقد كانت ترى دما، فتظن أنه من غيض الأرحام،
وجامعها زوجها؟
قال: لا تحرم عليه امرأته بذلك، ولا يعود لمثل هذا.
مسألة: ومن جامع أبي
محمد:
واتفق جل علمائنا على أن الحائض اذا طهرت من الحيض، لم يجز