مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٢٢

-

- 122

-

لزوجها غشيانها الا بعد التطهر بالاغتسال، أو الصعيد عند عدم

الماء.

ووجدت قولا في الأثر لبعض أصحابنا أجاز ذلك قبل الاغتسال والأول الذى يوجبه النظر، وعليه العمل عندنا وجماعة من فقهاء مخالفينا يقولون بذلك عندنا، والذى يذهب اليه من جوز غشيانها اذا طهرت من الحيض قبل التطهر؟

حجته: أنها لا تخلو أن تكون حائضاً أو طاهراً، فان تكن حائضاً لم تؤمر بالصلاة، ولم يكن لزوجها وطؤها، وان كانت طاهرة مأمورة بالصلاة، اذ الصلاة لا يؤمر بها الا من كان طاهراً، فلزوجها غشيانها.

وحجة أصحاب القول الأول: أنهم أجمعوا مع مخالفيهم على تحريم وحائها الأجل حيضها، ثم اختلفوا في اباحة وطئها بعد انقطاع دمها، واتفقوا على اباحتها بعد التطهر بالماء، فهم على الحصر حتى يجمعوا على ارتفاعه وباحته، وبالله التوفيق

ومن الكتاب: قال أكثر أصحابنا ان الحائض اذا طهرت من حيضها لم بجز وطؤها الا بعد غسل يكون مطهراً لها للصلاة فان غسلت بماء نجس

أو ماء مستعمل فهى على حكم الحائض

قال الناظر: وبهذا القول نأخذ • رجع.