مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٢٤

-

124

لا تغتسل، وان تولى غسلها عاقل، ولا يجب أكثر من ذلك، فمن قولك اباحة وطئها وغسلها على هذا، وعدم الغسل سواء، بل اغتسال العاقلة بالماء المستعمل أشبه بالطهارة، واكد في باب الجواز عندك أنه ليس تطهر، ولا تكون متطهرة، وبالله التوفيق

إذا

فاذا فاقت المجنونة، واغتسلت الذمية اغتسلنا بنية للصلاة كالمتيمم وجد الماء اغتسل وكان بغسله متطهراً لما يستقبل من العبادات:

والله أعلم.

وانما يجب التكليف على ما لا يمكن، ألا ترى اللى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بغير طهور، ولا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب «وكذلك فى طهارة البدن والثوب والموضع، انما ذلك على القدرة والامكان، فاذا جاءت العوارض، وحدث العجز يسقط اللزوم، وتغيرت الأحكام لوجود العذر، والله أعلم. انقضى

مسألة: وعن رجل وطى امرأته، وقد طهرت من الدم غير أنها

لم تغتسل من محيضها؟

قال: سأل المثنى بن معروف أبا عبيدة عن ذلك فقال: هو أهون من الحيض قليلا، فأخبره أن صاحب ذلك، فقال: ما كنت جديراً أن تفعله،

فقال: ما أحب اليك؟ فقال: أحب الى أن تتركها، فطلقها المثنى