الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٥-
120
-
قال أبو سعيد: قد قيل عن بعض أصحابنا انه وظى امرأته من بعد الطهر من الحيض والنفاس قبل أن تغتسل، فانه كمن وطئ في اللحيض، لقول الله تبارك وتعالى: (ولا تقربو هن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن). فا احجر وقع من الله فى الطهر قبل التطهر، قبل أن وقع في الحيض في الشريطة التي شرطها تبارك وتعالى فى ظاهر الحكم لقوله تعالى: (فاذا
تطهرن).
وانما يروى عن بعض الفقهاء أنه فكر فيها اذ سئل فقال: ليستا سواء، هذه يطهرها ركوة من ماء، وهذه يطهرها نهر دجلة
ورأى من رأى الينا لمعنى فكرته فيها، ولم يعلم أنه أحلها أحد الا ما قيل عن بعضهم: ليستا سواء، وهو أهون وليس في هذا. دليل كله معنا على نقض حكم الله تبارك وتعالى فى حكم الوطء في الحيض الى أن تظهر المرأة عن ظهر من الحيض، كما قال تبارك وتعالى
لة
مسألة: عن أبي المؤثر:
وعن المرأة الحائض اذا طهرت ولم تغتسل، ثم جامعها زوجها من
فوق الثوب فأولج الحشفة؟
قال: كان محمد بن محبوب يقول: من وطى امرأته وقد طهرت من
الحيض قبل أن تغتسل، كمن وطئها والدم يسيل.