الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٦126
-
وقال غيره: ليستا سواء، امرأة تطهرها ركوة من ماء وامرأة
لا يظهرها نهر دجلة، ولم نعرف من قولهم غير هذا، لا فرقوا بتحليل
ولا بتحريم
الا محمد بن محبوب، فانه كان يراها كمن وطئها في الدم
،
وهو يسيل، وكان يرى الفراق
قال: وكان المثنى بن معروف، وقد وطئ امرأته وقد طهرت من الحيض
ولم تغتسل، فسأل أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، فقال له: لم تكن جديراً بهذا يا مثنى، ففارقها المثنى
قال: ولو أن رجلا فجر بامرأة من فوق الثوب، فهو كمن وطئ من تحته اذا أولج الحشفة، قال: ولو أن رجلا فجر بامرأة من فوق الثوب فأولج الحشفة لوجب عليه الحد، هكذا حفظنا.
قلت لأبي المؤثر: غالاثابة تكون صفرة أو كدرة، أو ليس الا دماً
خالص؟
قال: حتى تكون دماً خالصاً.
مسذلة: ومن جامع ابن جعفر:
وقال من قال: في امرأة طهرت من الحيض، ولم تغتسل ووطئها
زوجها، أنها لا تفسد عليه، اذ عدت بعد طهرها وقت صلاة، وقال من