الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٧-
- 127
-
قال: تفسد عليه اذا وطئها ما لم تغتسل، قال محمد بن الحسن: اذا وطئها
قبل أن تغتسل من الحيض فسدت عليه، وبهذا نأخذ
ومن غيره: ومما يوجد عن أبي المؤثر عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمهما الله:
وعن امرأة حاضت، ثم انقطع عنها الدم، تركت الغسل والصلاة،
وأحتاج زوجها الى وطئها فوطئها؟
قال: لا أراه كمن وطئ فى الحيض، ولا تفسد عليه، وقد انقطع
الحيض اذا عدت وقت صلاة وهي طاهرة منه.
قال غيره: وأرجو أنى عرفت أنه لو كان محجوراً عليه وطؤها، كان ذلك معونة لها على ظلمه، أرأيت لو قعدت لا تغتسل من الحيض الزمان الطويل، كان عليه أن يمتنع من وطئها، فينظر في ذلك.
ومن الكتاب: وعن رجل أراد أن يطأ امرأته وكانت حائضاً، فقالت له: اليوم غسلى من الحيض، فكف عنها، ثم وطئها في الليل ولم يسألها عن شيء، ولم تقل له شيئا، فلما فرغ قالت له: أني لم أكن اغتسلت. من الحيض؟
فقال: أرجو ألا يكون عليه فيها بأس ان شاء الله. انقضى