مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٢٩

-

129

-

فهذا

معني

مما

يخرج من تفسير هذه المسألة، اذا صح معنى القول

لها من أهل العلم، وقد يوجد على معنى التصريح بأنه وطئها على العلم بطهارتها قبل اغتسالها، الا أنها قد مضى عليها وقت صلاة، وفات وقتها باختلاف من أمر فسادها فأحسب أن فى بعض القول أنها لا تفسد عليه، وفى بعض القول أنها تفسد عليه، وأنها بمنزلة الحائض ما لم تغتسل

ولعل أكثر القول ممن يذهب الى الفساد بالوطء في الحيض الى فساد هذه عليه لهذا المعنى، ولا تجعل له عذراً فى انقضاء وقت صلاة، ولا غير ذلك ما لم تغتسل، ولعله يخرج من معنى قول من يرخص له في ذلك أن هذا شيء لا يلزمه فيه الحجة، وأن يمتنع وطئها ـ لعلله من وطئها وهي خارجة من معنى الحيض بالظهر

-

فيطول عليه ذلك، ويستمكن منه بظلمها أن تدع الصلاة وتعصى ربها أن تمنعه نفسها بالحجة، وهذا باطل فى الحكم، وانما الحجة للمحق لا للمبطل، وهذه مبطلة فى ترك الصلاة ومنعه ما لا يجوز لها منعه، ولا تقوم حجته من مبطل، وليس عليه هو أن يطهرها ولا يغسلها، فا و ثبت لها هذا عليه كان يمكنها أن تدعه اليوم واليومين والشهر والشهرين، والسنة والسنتين

فاذا بطل هذا الأصل، وكان قبيحاً أن يثبت رجع صاحب القول

(م 9 - الخزائن ج 11)