الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٠-
130
-
الى معنى ما ينقطع به عذرها، وتبطل به حجتها فوجد هو في ذلك ترك صلاة واحدة، وكان يفوت ترك الصلاة، وتركها لها انقطاع عذرها وبطلان حجتها، وثبت له أن يأتى حلاله، ولا يكون ممنوعا له بباطل
فلما أن كان هكذا كان الباطل أولى أن يبطل، الحق أولى أن يثبت، ولم يكن عندنا هذا من حفظ ولا أثر، ولكنه لعله ولا أثر، ولكنه لعله يخرج مع من قال بذلك على معنى هذا ان كان يخرج، وهو يشبه عندى معنى الحجة
ومما يخرج عندى من معنى الحجة فى هذا مما يدل عليه، أنه على ما يشبه معنى القول في هذا أنه قيل انه يدركها في المعدة، ولو طهرت ما لم تغتسل، أو تترك الغسل حتى ينقضى وقت الصلاة، فاذا كان كذلك كان ذلك باطلا، وكان بذلك انقضاء العدة ولم يدركها، ولا أعلم في
هذا اختلافا
فاذا ثبت معنى الاتفاق أنها تخرج من حال الحيض وحال العدة بتركها للغسل حتى ينقضى وقت صلاة، ويبطل بذلك أحكام الرجعة الثانية، وأحكام النكاح الذى يثبت المواريث والنفقات والصدقات، أشبه أن يكون يخرج بذلك من حال الحيض الذى يفسد الوطء فيه على قول
من يفسد به.
وقال غيره: محمد بن عبد السلام: لا يحل وطء المرأة اذا طهرت من