مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣١

131

-

الحيض حتى تطهر من الحيض، وتظهر بالماء، لقول الله تعالى: (ولا تقربو هن حتى يطهرن فاذا تطهرن (فيطهرن الأول من الحيض،

والثانى يتطهرن بالماء، والله أعلم

مسألة: قال أبو سعيد:

يخرج معى معنى من معانى قول أصحابنا منع وطء الحائض بعد الظهر حتى تتطهر، ويخرج معانى ذلك بمالا أعلم فيه اختلافا بالتأويل من قول الله تبارك وتعالى: (ولا تقربو هن حتى يطهرن فاذا تطهرن) فثبت التأويل أن الطهر هو طهارتها من الحيض، والمتطهر الغسل بالماء لقوله تعالى: (فان كنتم جنبا فاطهروا) وقال فيه: (ولا جنباً الا عابري سبيل حتى تغتسلوا) فالتطهر هو الاغتسال، والطهر هو الطهر من الحيض

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسالة: ومن غيره عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله:

فيمن جامع زوجته فى أيام حيضها، وهي طاهرة متطهرة، غير أن أيام حيضها لم تنقض، أتحرم عليه أم لا؟ رجع عليها الدم أم لا؟

قال: على ما سمعته من آثار المسلمين السالفة أنهم يكرهون له ذلك،

ولا يبلغون به الى تفرقة اذا كان الظهر لا شبه فيه، وتطهرت بعد ذلك بالماء