الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣١131
-
الحيض حتى تطهر من الحيض، وتظهر بالماء، لقول الله تعالى: (ولا تقربو هن حتى يطهرن فاذا تطهرن (فيطهرن الأول من الحيض،
والثانى يتطهرن بالماء، والله أعلم
مسألة: قال أبو سعيد:
يخرج معى معنى من معانى قول أصحابنا منع وطء الحائض بعد الظهر حتى تتطهر، ويخرج معانى ذلك بمالا أعلم فيه اختلافا بالتأويل من قول الله تبارك وتعالى: (ولا تقربو هن حتى يطهرن فاذا تطهرن) فثبت التأويل أن الطهر هو طهارتها من الحيض، والمتطهر الغسل بالماء لقوله تعالى: (فان كنتم جنبا فاطهروا) وقال فيه: (ولا جنباً الا عابري سبيل حتى تغتسلوا) فالتطهر هو الاغتسال، والطهر هو الطهر من الحيض
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسالة: ومن غيره عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله:
فيمن جامع زوجته فى أيام حيضها، وهي طاهرة متطهرة، غير أن أيام حيضها لم تنقض، أتحرم عليه أم لا؟ رجع عليها الدم أم لا؟
قال: على ما سمعته من آثار المسلمين السالفة أنهم يكرهون له ذلك،
ولا يبلغون به الى تفرقة اذا كان الظهر لا شبه فيه، وتطهرت بعد ذلك بالماء