مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٧

-

137

-

مسألة: وعن أبي عبد الله:

قلت: فاذا أقرت المرأة أنها قد طهرت في حيضها، وادعت أنها اغتسلت في ماء نجس هل تكون مدعية، ولا يلزم المزوج تصديقها قبل

وطئها ولا بعده، أم تكون مصدقة بمنزلة الحيض؟

قال: أما قبل الوطء فمعى أنها تصدق، واذا اعتلت بمعنى جهالة أو غيرها، وأما بعد الوطء فمعى أنه ليس عليه تصديقها الا أن يبين له ذلك من طريق يصح معه معه أو يصدقها فذلك اليه

قلت له: فان غسلت فرجها ورأسها بماء طاهر، وغسلت جسدها

بماء نجس، ووطئها زوجها، هل تفسد عليه؟

قال: معى انه يوجد أنها لا تفسد عليه.

قلت له: ولو كان ذلك على التعمد؟

قال: لست أعلم أنهم فرقوا بين التعمد والجهالة فى هذا الا أن

يكون في الاثم.

قلت له: فان غسلت فرجها ورأسها بماء ظاهر، ولم تغسل جسدها،

هل تكون مثل الأولى؟