الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٨-
138
-
قال: هكذا معي
أنها مثل الأولى.
مسألة: وسألت علمك الله وهداك عن الحائض والنفساء
هل تقلما أظفارهما ويسرحا شعر هما، وهل تغسل ذلك الشعر؟
فاعلم أنها ليس مثل الجنب لها أن تقلم أظفارها، وتسرح شعرها،
،
ولا تغسل ما خرج منه، ألا ترى أنها تأكل وتشرب من غير أن تتوضأ وضوء الصلاة، ولو قع شعرها فى ثوبها، ثم صلت فيه لم يكن عليها
خيه بأس
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
وقال الربيع فى حامل جاءها الدم، فتركت الصلاة؟
قال: عليها بدل ما تركت من الصلوات، وعلى الحامل اذا رأت الدم
كما أن تصنع تصنع المستحاضة، والمستحاضة اذا رأت الدم السائل
اغتسلت بين كل صلاتين، وتجمعهما وتغسل لصلاة الفجر غسلا
وان كان صفرة توضأت لكل صلاة، وقال من قال: ان الحامل اذا كان الحيض عادة لها يأتيها وهى حامل، فهى على منزلة الحائض، وقال من قال: تكون على منزلة المستحاضة، ولا يطؤها زوجها لحال الاستحاضة.
وقال من قال: هي بمنزلة المستحاضة في كل شيء، وما جعل الله