مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٩

139

-

حيضاً مع حمل، وهذا الرأى أحب الى، قال محمد بن الحسن رحمه الله:

الحامل معنا اذا جاءها الدم بمنزلة المستحاضة.

مسألة: واذا رأت المرأة داخل فرجها دماً فوطئها زوجها على

تلك الحال، فلا بأس، واختلفوا فى الحامل اذا حاضت: قال من قال: اذا أصابها كعادتها لوقتها وعدد أيامها، فهو حيض ولا تصلى ولا تصوم، ولا يطؤها زوجها

وقال من قال: الحامل لا تحيض وتصلى وتصوم وتجامع.

قال الناظر: وبهذا الرأى نأخذ، وقد مضى شرحه واحتجاجه ما فيه

كفاية لمن وفقه الله

*

مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر:

وأما المرأة التي كانت حاملا، ورأت الدم ولم تغتسل منه، وصلت على الجهل منها، فيعجبني ألا يلزمها غير البدل، والله أعلم

مسألة: عن أبى الحوارى:

وعن امرأة رأت الدم، وهى تظن أنها حامل، فكانت تصلى وتصوم رمضان، ثم استبان بعد ذلك أنه حيض ولا حمل فيها؟