الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٩139
-
حيضاً مع حمل، وهذا الرأى أحب الى، قال محمد بن الحسن رحمه الله:
الحامل معنا اذا جاءها الدم بمنزلة المستحاضة.
مسألة: واذا رأت المرأة داخل فرجها دماً فوطئها زوجها على
تلك الحال، فلا بأس، واختلفوا فى الحامل اذا حاضت: قال من قال: اذا أصابها كعادتها لوقتها وعدد أيامها، فهو حيض ولا تصلى ولا تصوم، ولا يطؤها زوجها
وقال من قال: الحامل لا تحيض وتصلى وتصوم وتجامع.
قال الناظر: وبهذا الرأى نأخذ، وقد مضى شرحه واحتجاجه ما فيه
كفاية لمن وفقه الله
*
مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر:
وأما المرأة التي كانت حاملا، ورأت الدم ولم تغتسل منه، وصلت على الجهل منها، فيعجبني ألا يلزمها غير البدل، والله أعلم
مسألة: عن أبى الحوارى:
وعن امرأة رأت الدم، وهى تظن أنها حامل، فكانت تصلى وتصوم رمضان، ثم استبان بعد ذلك أنه حيض ولا حمل فيها؟
٣٬١٢٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.