مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٠

-

140

فعلى ما وصفت فقد قال من قال: من الفقهاء عليها بدل صيام أيام حيضها، وما بعد ذلك فصيامها تام، وانما يفسد عليها صيام أيام الحيض

التي تعودت أن يأتيها فيها الدم وتقعد

•

مسألة: وعن امرأة ضربها الطلق، فجاءها دفعة من الدم،

ثم انقطع عنها، كيف تصنع؟

قال: تغسل وتصلى.

قال أبو سعيد: أن رأت الطهر بعد الدفعة، فقيل عليها الغسل والصلاة، وان رأت صفرة، أو كدرة، أو حمرة، وقد تقدمها الدم، فقد قيل: عليها الغسل والصلاة، وقيل: لا غسل عليها حتى تطهر وهو أحب الى

مسألة: وامرأة حبلى رأت دماً أو صفرة أو كدرة؟

فلا تترك الصلاة حتى تضع أو ترى اعلام الولد، الا امرأة قد كانت تحيض على حبلها على نحو ما لم تكن حبلى، فان عليها أن تترك الصلاة.

وقال الربيع: لا تترك الصلاة اذا استبان حملها، فان رأت دماً

اغتسلت لكل صلاتين، وان كانت صفرة توضأت لكل صلاة وصلت

وقال أبو سعيد: قول الربيع أحب الينا.

•