الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤١-
0 141
-
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
وقال: فى امرأة ضربها الطلق، فرأت صفرة أو كدرة أو حمرة قبل
أن تلد؟
نتوضأ وتصلى، وأن هذا ليس بحيض ولا نفاس، ولو كان دماً سائلا فانها تغتسل وتصلى، وقال من قال: اذا جاءها الدم على رأس الولد تركت الصلاة.
وقال من قال من الفقهاء: اذا ضربها المخاض للولد ورأت الدم تركت
الصلاة، ومن أخذ بذلك جائز ان شاء الله. وقال أبو الحواري، رحمه الله: قال نبهان: تركز للولد ثم تترك
الصلاة.
مسألة ة وعن أبى الحوارى:
وسألته عن امرأة ركزت للولد، الا أنها لا ترى دماً، وحضرت الصلاة،
هل عليها صلاة؟
قال: نعم عليها الصلاة
قلت له: فان كان يخرج لها ماء، هل تدع الصلاة؟
قال: اذا ركدت للولد، وخرج الماء ودعت الصلاة
٣٬١٢٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.