مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤١

-

0 141

-

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

وقال: فى امرأة ضربها الطلق، فرأت صفرة أو كدرة أو حمرة قبل

أن تلد؟

نتوضأ وتصلى، وأن هذا ليس بحيض ولا نفاس، ولو كان دماً سائلا فانها تغتسل وتصلى، وقال من قال: اذا جاءها الدم على رأس الولد تركت الصلاة.

وقال من قال من الفقهاء: اذا ضربها المخاض للولد ورأت الدم تركت

الصلاة، ومن أخذ بذلك جائز ان شاء الله. وقال أبو الحواري، رحمه الله: قال نبهان: تركز للولد ثم تترك

الصلاة.

مسألة ة وعن أبى الحوارى:

وسألته عن امرأة ركزت للولد، الا أنها لا ترى دماً، وحضرت الصلاة،

هل عليها صلاة؟

قال: نعم عليها الصلاة

قلت له: فان كان يخرج لها ماء، هل تدع الصلاة؟

قال: اذا ركدت للولد، وخرج الماء ودعت الصلاة