مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٢

-

142

-

قلت له: فان كان برز منه جارحة، ولم يخرج لها دم ولا ماء،

هل تدع الصلاة؟

قال: نعم.

وعن امرأة رأت الدم قبل مولدها؟

فقال: هو من الميلاد، وليس عليها صلاة حتى تطهر

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله:

الحامل

دم

قول: اذا ضربها الطلق (1) تركت الصلاة، وقول: اذا اتفقا الهادي، وقول: حتى تضع حملها، وهذا القول أحوط، وان خرج من أيام الحيض قول: هو بمنزلة الحيض، وقول: لا تترك له الصلاة،

وذلك من غيض الأرحام، وما جعل الله حيضاً الحمل

مع

وهذا القول عندى أنظر، وهو أكثر قول المسلمين، والعمل عليه

معنا، فان كان هذا الدم يستمسك بشيء احتشت المرأة بعد الغسل، وتوضأت وصلت قاعدة توميء لصلاتها، لئلا يمس ثيابها الدم

(1) في القاموس: الطلق وجع الولادة، وكذلك في القاموس: وما تغيض

به الأرحام: أى ما تنقض من تسعة أشهر