الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤٣-
- 143
-
الصلاتين بالتمام، ولو كانت غير مسافرة تصليهما آخر
ولها جمع وقت الأولى، وأول وقت الأخيرة، تتحرى بذلك ان شاءت، وهذا دأبها الى أن يفرج الله عنها
وعليها التيمم اذا لم تستطع الغسل بوجه من الوجوه، وعلى هذا الحامل التي أتاها الدم الفائض أو القاطر أو السائل الغسل، وهي بمنزلة
المستحاضة.
وأما الحمرة والصفرة والكدرة والميبوسة والدم المكمن في الرحم فلا غسل عليها في ذلك، بل عليها غسل الفرج وحده، وان خرج دم من خرج هذه المرأة من غير موضع الحيض، والنفاس غسلته وحده، ولا غسل عليها كلها، والله أعلم.
*
مسألة: ومنه: وفى المرأة الحامل، اذا أتاها الدم، أيكون
حكمها حكم الحائض، ويجوز لها أن تقطع الصلاة أم لا؟
الجواب: لا يكون الحيض مع الحمل على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا، وانما ذلك من غيض الأرحام لقول النبى صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله حيضاً مع حمل) ولا يعدم ذلك من قول المسلمين، والله أعلم