مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٤

-

144.

-

* مسالة: ومن كتاب بيان المشرع:

وفى امرأة كانت حائضاً، ثم طهرت فاغتسلت وغسلت ظاهر الفرج، وجهلت أن تدخل أصبعها في داخل الفرج، ووطئها زوجها، هل تفسد عليه؟

قال: لا تفسد عليه اذا لم تغسل فرجها، فكأنه وطئ امرأة طهرت من الحيض قبل أن تغتسل من الحيض، فتفسد عليه، وذلك فيما عندها هي، ولا فساد عليه هو، لأنه لم يعلم بذلك

وانما تفسد هي عليه اذا وطى بعد علمه على العمد، فيستحب لهذه أن تخبره بما كان منها، وتفتدى اليه بما عليه لها ان قبل فديتها، كان ذلك الذي يستحب له

وان لم يقبل فديتها وسعه ذلك، الأنه لم يعلم بالفساد، فليس عليه أن يصدقها كانت ثقة أو غير ثقة، فان لم يقبل فديتها وسعها المقام ان شاء الله.

مسألة: قيل له: وهل في الاجماع من المسلمين أن على المرأة أن

تدخل يدها في الفرج ما استطاعت المبالغة غسل الحيض والجنابة أم في

ذلك اختلاف؟