الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤٥180 -
قال: لا يقع لى أن ذلك مجتمع عليه، وأحسب أن في ذلك اختلافاً على ما قيل، والذى أدركنا عليه أصحابنا أن عليها أن تدخل يدها، واذا جاء الاختلاف فواسع لها الاختلاف، الا أنه يعجبنى أن يكون عليها أن تدخل يدها، والجنابة عندى أشد من الحيض
مسألة: وسألته عن امرأة كانت لا تدخل يدها في الفرج لغسل الحيض، وتغسل من فوق الفرج، وكان الزوج يجامعها ولم يعلم بذلك، وهى تظن أنه ليس غسله من والمج، ثم عرفت الوجه في ذلك، هل عليها
فدية؟
قال: ان افتدت فحسن عندنا لتأخذ بالوثيقة
قلت: فان لم تفتد، وتابت هل يسعها الاقامة عنده؟
قال: عندى أنها اذا تابت، ولم يعلم الزوج بفعلها، فأرجو ألا يضيق ذلك عليها ان شاء الله، واذا تابت وانما التعمد من الزوج، وليس
فعل المرأة كفعل الزوج، والله أعلم
مسألة: سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن الحسن رحمه الله:
(م 10 - الخزائن ج 11) 10
٣٬١٣٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.