الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤٦-
189 -
عن بكر تزوجها رجل، وكان اذا جامعها وأرادت الغسل، توضأت لما تتوضأ للصلاة، ولم تولج الأصبع في الفرج؟
فقال: في ذلك اختلاف، أما أبو القاسم رحمه الله فكان يراه كالحيض اذا لم تواج وتتنطف منه، وكان يرى فيه الكفارة والبدل، وأرجو أنه قال عنه: انها تفسد على على زوجها، وأظن أنى أنا كنت عرفت ذلك عنه أيضاً
قال: وأما غيره: فلم يكن يرى ذلك، ولعله يوجب عليها البدل بلا كفارة، ولا فساد على نحو هذا أيضاً، يوجد عن أبي محمد
عبد الله بن بركة، وينظر في جميع ذلك ..
مسألة: وعن امرأة طهرت من الحيض، هل لها أن تولج أصبعها
في الفرج لغسلها من الحيض، وكذلك من الجنابة؟
قال: نعم عليها ذلك، وتبالغ في الغسل، ولا تؤذى موضع الولد، فان تركت ذلك جاهلة أو ناسية، ولم تغسل و اللج اللفرج، وكانت ثيباً، وصلت على ذلك بجهل منها، أو تعمد فعليها البدل والكفارة، وان كانت ناسية فليس عليها الا البدل
قلت: فان وطئها زوجها، وقد طهرت من الحيض، ولم تغسل والج