مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٧

-

147

-

فرجها، فقد وطئ حائضاً وتفسد عليه اذا وطئها على التعمد بعـ

العلم بذلك

مسألة: أحسب من حفظ أبى معاوية عن أبي عبد الله:

وقال فى الحائض والنفساء اذا سرحت شعرها، ليس عليها أن تغسله، وان وقع من شعرها فى ثوبها، وصلت فلا بأس، وليس هي في هذا مثل الجنب، وليس علياء اذا رأت - لعله - أرادت أن تأكل أن تتوضأ كما على الجنب

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسالة: ومن غيره: ولمعلها عن الشيخ سعيد بن

أحمد الكندي:

قيل له: وهل في الاجماع من المسلمين أن على المرأة أن تدخل يدها في الفرج ما استطاعت، لمبالغة غسل الحيض والجنابة أم في ذلك اختلاف؟

قال: لا يقع لى أن ذلك مجتمع عليه، وأحسب أن فيه اختلافاً على ما قيل، والذى أدركنا عليه أصحابنا أن عليها أن تدخل يدها، فاذا جاء الاختلاف فواسع لها الاختلاف، الا أنه يعجبنى أن تدخل يدها، والجنابة عندى أشد من الحيض، والله أعلم.