مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٨

-

148 -

-

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

واذا رأت المرأة الدم فى وقت حيضها، أو غيره ولو دفعة، ثم انقطع

عنها، فعليها الغسل لأنها قد رأت الدم.

مسألة: وعن امرأة رأت الدم فى ظاهر الفرج، حيث لا تناله

الطهارة في أيام الحيض ولم يفض، هل تكون بمنزلة الحائض أم لا مالم

يفض؟

قال: معى

انه قد قيل ما لم يفض الدم، فليس بحيض

قلت: فان أخرجته المرأة؟

قال: معى

انه قيل ما لم يفض الدم فليس بحيض، وقال – نسخة -

:

وقيل اذا أخرجته كان بمنزلة الحيض وينظر في ذلك

قيل له: فما يعجبك من ذلك؟

قال: لا يعجبنى أن نترك الصلاة، ولا يطؤها زوجها على الاحتياط،

ولا تنقضى به العدة، ولا تتزوج اذا كان حيضها على ذلك، ويؤخذ في ذلك كله بالاحتياط في أمر الصلاة والعدة والتزويج والوطء

قلت: فلو كانت قعدت فلم يفض، فلما أن جاءت وذهبت فاض؟