مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٩

-

-.189.

قال: يعجبنى أن يكون فائضاً، لأن هذا ليس هو من فعلها، ومن

الأثر من كتاب أبي سعيد، وقال: اذا رأت المرأة دماً غير سائل في أيام طهرها، فليس عليها غسل، ووتتوضأ وتصلى

فان كان دماً سائلا اغتسلت وصلت، وان كان سبيلها مستحاضة، وان لم تعرف أيام حيضها ولا أيام طهرها ومد بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، واغتسلت وصلت عشرة أيام، وان عرفت طهرها وأيام حيضها اغتسلت وصلت أيام طهرها تركت الصلاة أيام حيضها

ومن غيره الكتاب: قال محمد بن عبد السلام: حفظت في جميع المستحاضات أنهن يصلين عشرة أيام بعد أيام حيضهن، فاذا كان يوم أحد عشر غسلن وصلين صلاة الفجر من يوم أحد عشر، فان استمر الدم تركن الصلاة أيام حيضهن.

وهكذا حفظت، وهو قول أبي سعيد وأبى الحوارى، وعلى قول

الربيع، والله أعلم، وبه نأخذ ما قاله فى المستحاضات، وحفظه فهو صحيح وهو المعمول به وفيها غير هذا، أو على هذا علمنا واعتمدنا

،

كتبه أسير ذنبه الفقير الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الباقي رحمه

الله

جع.