الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٠-
15.0
واذا كان حيض المرأة أربعة أيام، ثم مد بها الدم، فليس لها أن تنتظر يوماً أو يومين وتغتسل وتصلى، قال محمد بن الحسن رحمه الله
تنتظر يوماً أو يومين ما كانت في العشرة الأيام.
مسالة: سئل أبو سعيد:
عن المرأة يأتيها الدم في أيام طهرها، ويبقى مكمنا في الرحم لا يظهر
فاستخرجته، أيجب عليها الغسل أم لا؟
قال: معى ان بعضا يقول: ان عليها، وبعضا لا يرى عليها ذلك اذا
استخرجته.
قلت: فان استخرجته فى أيام الحيض، أيكون ذلك حيضاً؟
قال: لا يعجبنى ذلك.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان:
فى امرأة أتمت عدة أيام حيضها واغتسلت وصلت يوماً أو يومين، ثم
جاءها، دم رقيق مثل دم اللحم، أو مثل دم البزاق الداروف، أجب عليها
غسك؟
٣٬١٣٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.