الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥١-
???
-
قال: اذا كان الدم سائلا أو قاطراً أو فائضاً وجب فيه الغسل على أكثر قول المسلمين، أما الصفرة والكدرة فلا غسل فيهما، وكذلك الدم المكمن في الرحم لا يلزم فيه غسل، وكذلك اذا لم يفض ولم يقطر ولم يسل، فلا يكون حيضاً، والله أعلم
* مسالة: الصبحي رحمه الله:
واذا وجدت المرأة دماً فى ازارها مما نتهمه أنه خرج من فرجها، أعليها الاغتسال واجب، ويجب به ما يجب على من خرج من فرجها دم من حكم حيض واستحاضة، أم لا شيء عليها فيه حتى يصح أنه خرج من
فرجها؟
قال: ذلك الى ما تذهب اليه، وهى من الاطمئنانة، والحكم وان صح خروجه من الفرج من موضع الحيض، فأقل ما عليها غسل المستحاضة على قول من يقول: على المستحاضة لزوم الغسل، وهو أكثر القول، وقول: لا غسل على المستحاضة، والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ على بن مسعود بن محمد المحمودي
رحمه الله:
ان المرأة المستحاضة التي لا يقر دمها أن لها أن تجمع الصلاتين عند