الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٢-
152
-
الضرورة، ويكون جمعها للصلاتين أن صلاتها لها فى آخر صلاة الأولى وأول وقت الأخيرة، هكذا جاء الأثر: كانت الصلاتان من صلاة الليل ومن صلاة النهار، هذا فى بعض قول المسلمين
•
وقول: انها تصلى كل صلاة في وقتها على ما يمكنها وتقدر عليه، ولو بالايماء أو التكبير، وعلى قول من يجيز لها الجمع للصلاتين عند الاضطرار والمشقة يجوز لها الوتر معهما
وأما سنة الظهر، فليس لها أن تجمع معهما، وأخفظ قولا عن أصحابنا أن لها أن تجمع الصلاتين عند الضرورة في أول وقت الأولى،
والله أعلم
مسألة: الشيخة بنت راشد:
والمستحاضة اذا غسلت ومحكمة بخرقة، فأحست بخروج دم في الفرج، ولم يظهر على خارج الفرج، هل ينتقض وضوؤها؟
قالت: لا أحفظ فى هذا شيئاً، وحسن أن يلحق وضوؤها معنى الاختلاف في النقض والتمام ان كانت هذه مسألة رأى، فأشبه بها تردد الدم غير الفائض في الفروج، والله أعلم.
٣٬١٤٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.