مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٣

-

153

-

مسألة: الصبحي:

وفى المرأة المستحاضة اذا اغتسلت لصلاة الظهر ولصلاة المغرب وتحكمت بخرقة على الفرج لئلا يظهر شيء من الدم، وثبتت الى صلاة الآخرة، أيجوز لها أن تصلى بذلك الغسل والوضوء الأول، أم عليها أن تغتسل وتنوى للصلاة الآخرة؟

الجواب: اذا لم يحدث عليها حدث من خروج الدم فالغسل الأول والوضوء كاف، ويجوز أن تصلى بذلك الغسل وان حدث عليها شيء قبل

الصلاة فعليها الغسل والوضوء، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وعن امرأة كانت تصوم بدل أيام كانت عليها من شهر رمضان

ثم قطع عليها الحيض من قبل التمام؟

فقد قيل: لا ينقطع عليها صيامها، فاذا طهرت من حيضها، فلتصل

صيامها بما بقى عليها، فان لم تصله فسد عليها ما كانت صامته قبل

الحيض من البدل

مسألة: وعن امرأة أتاها الدم فى شهر رمضان، وهي

فأفطرت وتركت الصلاة؟

حامل