مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٤

-

-

فان كانت ظنت أن ذلك لا يلزمها فلتبدل تلك الصلوات، وتبدل ما مضى من صومها، وأرجو ألا يبلغ بها ذلك الى كفارة ان شاء الله، وقد كان ينبغي لها أن تغتسل لكل صلاتين وتصلى وتصوم، الأن الحامل اذا جاءها الدم لم تترك الصلاة والصيام، والله أعلم بالصواب.

مسالة: محمد بن محبوب:

في امرأة يكون وقت حيضها ستة أيام، فرأت طهرا بينا على ثلاثة أيام، فتركت الصوم والصلاة منتظرة لوقتها الأول؟

فقال: ان راجعها قبل أن ينقضى وقتها، فليس عليها الا بدل يوم

مكان يوم، وان لم يعاودها الدم فسد ما مضى من صومها، وقال الوضاح

ابن عقبة: ليس عليها الا بدل يوم مكان يوم في الوجهين جميعاً

•

مسالة: وعن امرأة حاضت فلج بها الدم، فاختلط عليها وقتها؟

قال: تصوم الشهر كله ثم تنظر وقت أيامها تلك فتبدلهن ما حفظت

الى التي يأتيها الدم فيهن.

الة: وعن امرأة حاضت وكان وقتها عشرة أيام، فلما مضى

خمسة أيام رأت الطهر يوماً أو يومين وذلك فى شهر رمضان فصامت حتى

رأت الطهر، ثم عاودها قبل أن تتم عشرة أيام، هل يجوز صيامها؟