مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٥

-

-

قال: لا يجوز وعليها الاعادة.

مسألة: وقال أبو الحسن:

اذا أخذت في القضاء فصامت، ثم حاضت، ثم طهرت فأخرت يوماً

أو يومين؟

فسد عليها ما كانت صامت من قضاء شهر رمضان، وتعيده ولا يفسد:

عليها شيء من صيام رمضان.

مسألة: وسألت أبا سعيد:

عن المرأة الحائض اذا أصبحت طاهرة فى أيام حيضها في رمضان، أيكون حكمها في طلوع الفجر قبل أن تنظر الطهر حكم الطاهرة أو

حكم الحيض؟

قال: معى

اذا كانت حائضاً فهي حائض حتى تعلم أنها طاهرة، وحكمها حكم ساعة تنظر وما قبلها عندى حكم الحائض، الا أن يكون ذلك فيما لا يمكن أن تظهر فيه الا فى الليل، فهى طاهر ليل عندى على هذا

قلت له: فاذا كان حكمها حكم ساعة نظرها بعد الفجر، فرأت الطهر بعد الفجر، وقد كان في الفجر وقد كان في الليل حائض وصامت ذلك اليوم، هل يجزى عنها ولا يلزمها بدلها؟