الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٦????
-
قال: لا يبين لى ذلك.
مسألة: أبو معاوية:
واذا طهرت المرأة فى الليل في رمضان، فتوانت أن تغتسل حتى أصبحت؟
فعن أبي عبد الله أن عليها بدل ما مضى من رمضان، وعن أبي على أنه قال: ليس عليها الا بدل يوم، وبه يقول أبو معاوية، وهو أحب الى.
مسالة: وعن امرأة طهرت في شهر رمضان فتمت أيام حيضها، فلما كان آخر يوم من عدتها الذى تظن أن الطهر يكون فيه، أكلت ذلك، هل عليها غير البدل الأيام حيضها اذا لم يحل لها الصوم من
اليوم
أجل الحيض؟
فلا بأس أن تأكل فى عدة أيام حيضها ما لم تطهر
وقال غيره: اذا رأت الطهر البين فلتمسك عن الأكل، ولتغسل وتعيد
الصوم لذلك اليوم يوماً واحداً.
قال أبو سعيد: اذا كان ذلك فى أيام حيضها، الا أنها تظن انها تطهر فيه، فأكلت فيه فلا بأس عليها ما لم تطهر، ولا أعلم في ذلك اختلافا، فاذا طهرت فيه فقد قيل تمسك، وقيل تأكل ان شاءت هو أحب الى.
٣٬١٤٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.