الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٧-
-
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: الصبحي:
في امرأة صائمة كفارة أو بدل شهر رمضان، ثم حاضت قبل تمام صومها، وطهرت بعد طلوع الفجر، وأكلت بقية يومها ذلك؟
انه لا فساد عليها وصيامها تام سواء طهرت أول النهار أو آخره، وقد اختارت من اختار الامساك عن الأكل بقية اليوم، بل ان اليوم عليها، انما ولا ضيفاً، وبعض رخص لها أن تأكل في رمضان وبدله، وعندى أن رمضان أشد من بدله، والله أعلم.
مسألة: المغافرى:
فى المرأة اذا جاءها في شهر رمضان في أيام حيضها دم مكمن، أو حمرة صفرة أو كدرة سائلة؟
ان الصفرة والكدرة والحمرة والدم المكمن ليس عليها بدل ما صامته
فيهن، وأظن فيه اختلاف، والله أعلم
* مسالة: الشيخة بنت راشد في الحائض اذا انقضت أيامها
المعتادة أول النهار، فاستمر بها الدم، وصلت عشرة أيام، وزادت صلاة
٣٬١٤٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.