مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٨

????

-

الظهر من يوم أحد عشر، فاذا انقضت أيامها واستمر بها الدم، أتصلى أول صلاتها الظهر أم العصر؟ وكذلك اذا استمر بها مراراً على هذه الصفة؟

الجواب: تكون عادتها فى حيضها في الوقت الذي تعودته من قبل لا عمل على زيادة الصلاة التي صلتها بعد عشرة استحاضتها، وتلك محسوبة من حيضها اذا انقضت عشر الاستحاضة

قال الصبحى: تلك الصلاة محسوبة من طهرها لا من حيضها، وان استمر بها ثانية استحاضت وصلت العصر، وفى الثالثة المغرب على هذا

والله أعلم.

* مسالة: لعلها من كتاب بيان الشرع

سألت أبا سعيد حفظه الله عن الحائض كيف لزمها بدل الصيام، ولم

يلزمها بدل الصلاة؟

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض والنفساء عن بدل الصلاة انتى تركتها فى أيام الحيض والنفاس، وأمرهما أن يبدلا ما أكلتا في أيام

الحيض والنفاس في شهر رمضان.

صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليماً كثيراً