مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٩

109

-

* مسالة: عندى أنها عن أبي سعيد:

وقال: غسل الحيض فريضة وفرضه فى كتاب الله فيما أحسب أنه

من قوله تبارك وتعالى: (حتى يطهرن فاذا تطهرن (فقيل ان الطهر هو

النقاء، والتطهر هو الغسل

مسألة: قال أبو سعيد:

معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا أنه اذا رأت الحائض الطهر وقت فعليها صلاة تلك الصلاة والتي تليها قبلها، وفى بعض قولهم: انه ليس عليها الصلاة التي طهرت في وقتها، وفى بعض قوهم: انه ليس عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وأمكنها الغسل.

والتطهر قبل انقضاء وقتها وصلاتها في وقتها قبل انقضائها، وهذا القول عندى أصح ما يخرج عندى من القول، لأنها كانت فيما دون ذلك قبل الطهر ممنوعة الصلاة، وبعد الطهر مخاطبة بالغسل للصلاة، ولا صلاة

لها الا به

الا أنى أقول: انها ان خافت الصلاة التي طهرت فيها ان اغتسلت لها تيممت وصلت اذا كانت على كل حال ان أحدث في الغسل لم تدرك

الصلاة في وقتها، فاذا صلت بالتيمم فيخرج أنه لا شيء عليها غيره.