مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٠

-

ويخرج عندى أنها تعيدها بالغسل عند وجود الماء، فالأول أشبه

عندى باللازم، وهذا بالاحتياط

*

مسالة: قال أبو سعيد:

معى أنه يخرج جميع ما قيل في هذا الفصل بما يشبه قول أصحابنا فاذا كان على غير توان فى أمر الصلاة من أولها، وقد خرج جميع ذلك، ولو كانت على توان ما كانت سالمة بذلك المتوانى، فأشبه ما يخرج عندى في قول أصحابنا في نحو هذا أنه اذا مضى وقت الصلاة الحاضرة، بقدر ما لو قامت الى الصلاة تطهرت وصلتها بكمالها قبل أن يأتي الحيض في معاني الاعتبار، كانت مأمورة ببدل تلك الصلاة.

ولو كانت في الاعتبار يبقى عليها من تلك الصلاة حداً ولم يتوان فيبقى عليها حد ما لم تتم الصلاة الا به لم يكن عليها اعادة الصلاة اذا طهرت

مسألة: وعنه أعنى أبا سعيد:

انقضاء

معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا أن الحائض اذا طهرت في أيام حيضها فى وقت صلاة نحو ما يلزمها في طهرها من حيضها بعد حيضها مما مضى من القول بمعانى الاختلاف، ولا فرق مع صاحب هذا القول من طهرها في أيام اللحيض، أو بعد تمام الحيض في ثبوت الطهر، وثبوت الصلاة في الطهارة.