مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦١

-

161

-

وقد يخرج في بعض قولهم أن لها أن تنتظر رجعة الدم اذا كان الطهر في أيام الحيض، فاذا راجعها الحيض لم يكن عليها اعادة، فان تم الطهر كان عليها الاعادة، وأحسب أن من قولهم أن لها أن تنتظر الصلاة والصلاتين

وأحسب أن من قولهم أن لها أن تنتظر يوماً أو ليلة، والشك منى من قولهم أن تنتظر يوماً وليلة بهذا المعنى، وهذا عندى يشبه الفاحش، لأنه قد قيل: أقل الحيض، فيخرج أنها تنتظر في أيام حيضها كلها، وأصح معانى ما قيل على الظاهر الغسل والصلاة، وانما كان لها العذر في ترك الصلاة لمعارضة الحيض، فمتى مازال معنى الحيض ثبت معنى الصلاة

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

وقيل: اذا رأت المرأة الطهر في وقت صلاة، فليس عليها قضاء الا تلك الصلاة التى رأت الطهر فيها، واذا طهرت بعد نصف الليل، فليس عليها

صلاة العتمة.

وان طهرت فى المنصف فعليها صلاة العتمة وتوتر، ولو طهرت في

النصف الآخر، واذا طهرت في العصر فانها تصلى العصر

(م 11 - الخزائن ج 11)