الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٢-
162
-
قال أبو عبد الله: اذا ظهرت من بعد أن تصفر الشمس للمغيب، فليس عليها صلاة، وانما تصلى العصر اذا طهرت والشمس بيضاء نقية.
ومن الكتاب: واذا رأت الحائض الطهر في وقت صلاة فقامت من حينها للغسل فلم تفرغ من غلسها حتى فات وقت تلك الصلاة، ولم تتوان فليس عليها قضاء تلك الصلاة.
ومن الكتاب: وعن امرأة كان وقتها في الحيض ستة أيام، فطهرت في ثلاث فظنت أن عليها أن تجلس عن الصلاة حتى تبلغ الست، فلم تصل الى تمام الست، ولم تصم فلتبدل الصوم والصلاة، ونرجو ألا يكون عليها غير ذلك، لأنها جهات ولم تتعمد.
وهى
وامرأة حاضت لقرئها وكان قرؤها أربعة أيام، ثم تمادى بها الدم،
تأكل
حتى بلغت عشراً، لا ترى ذلك الا حيضاً، ثم سألت؟
فقد أساءت فيما صنعت، ونرجو ألا يكون عليها غير البدل، فلتبدل ألو يومين
يوم
ما أفطرت، وتقضى ما تركت من الصلاة بعد أيام قرئها وتبدل الصلاة ما بقى من العشر في مقام واحد الا أن تضعف فتؤخر ما بقى حتى تبدله اذا قويت
ومن الكتاب: وكذلك المرأة اذا تركت الصلاة وتحسب أنها خائض،
ثم استبان لها أنها حامل فعليها بدل ما تركت من الصلاة.
6