مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٣

163

-

ذلك

ومن الكتاب: وكل طهر كان فيما بين الحيض وأيام النفاس فهو محسوب من تلك الأيام التى رأت فيها الدم من قبل ومن بعد، وكل صلاة أتت على المرأة وهي طاهرة الطهر البين من الحيض والنفاس، ولم يعقب في وقتها أو بعد وقتها ولم تصلها، فعليها بدلها، وان كان ذلك في وقتها ورأت الطهر وأخرت الغسل، تركت الصلاة انتظاراً لتمام الدم، فلم أكن أحب ذلك، وكان ينبغى اذا رأت الطهر البين الذي لا يرتاب فيه أن تغتسل وتصلى

دم

فان تركت صلاة في وقتها، ثم راجعها الدم، فأرجو ألا يلزمها بدلها، وأن لم يراجعها الدم، وتم لها الطهر، فأحب ألا تبدل كل صلاة تركها من طهرت الى أن اغتسلت، وأرجو ألا يكون عليها غير ذلك لحال الجهالة

وأما التي ينقضى وقتها وترى الطهر البين، ولا تغتسل، ولا تصلى حتى تفوت الصلاة انتظاراً لرجعة الدم، أو لسبب غير ذلك، فعليها بدل الصلاة والكفارة، وعن أبي على أو غيره الا أن تكون عود يراجعها الدم بعد انقضاء وقتها، فأرجو ألا يكون عليها كفارة.

ومن الكتاب: قال محمد بن الحسن رحمه الله:

الذي نأخذ به أن المرأة اذا طهرت في أيام حيضها طهراً بيناً قد قيل أن تغتسل وتصلى، فان لم تفعل فتبدل ماتركت وهي طاهرة.