مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٤

-

????

-

مسألة: ومن جامع أبي محمد:

واختلف علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين في الحائض ترى

الدم، وقد دخل وقت الصلاة؟

فقال بعضهم: اذا حاضت وقد دخل الوقت فعليها اعادتها اذا طهرت، وقال بعضهم: اذا حاضت وقد دخل من الوقت بقدر ما لو تطهرت، وصلت قضت صلاتها فأخرتها حتى حاضت أن عليها قضاءها اذا طهرت، وان كانت دون ذلك فلا قضاء عليها

وأما بعض مخالفينا فانه يرى ألا قضاء عليها اذا حاضت في وقت الصلاة، لأنها كان لها أن تؤخر الصلاة بالتوسعة لها في الوقت، فاذا حاضت في وقت كان لها أن تؤخر الصلاة فيه، ثم منعت من الصلاة بالحيض الحادث عليها، لم تكن مضيعة لصلاتها، ولا اعادة عليها، الا أن تكون قد أخرتها الى وقت الصلاة، أو في حال لو أرادت أن تصلى لم يكن في الوقت

ما تقضى به الصلاة، وقول أصحابنا أقوى فى باب الحجة، والله أعلم

•

واختلفوا أيضاً اذا طهرت، وقد بقى من الوقت اليسير الذي لا يمكنها

فيه التطهر والصلاة، فرأى عليها بعض الفقهاء تلك الصلاة، لأنها طهرت

وهى فى الوقت، وأسقط عنها الصلاة آخرون