مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٥

-

???

-

مسألة: ومن كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت جحش: «اذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة (وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها، فيجب عليها القضاء، وأجمعوا أن عليها قضاء الصوم الذى تفطره أيام حيضها في شهر رمضان

قال أبو سعيد: معى أن قولهم فى هذا كله ثابت على معنى قول

أصحابنا

مسألة: وأيما امرأة رأت الطهر في وقت صلاة العصر، فليس

عليها الطهر، وان رأت المطهر فى وقت المغرب فليس عليها العصر، وان رأت

الطهر في وقت العشاء، فليس عليها صلاة المغرب

وكان الربيع يقول اذا جنها الليل، ولم تر طهرا، فليس عليها صلاة حتى تصبح ولا وتر، وان رأت الطهر فليس عليها الغسل، لعله المعشاء وعليها الوتر، والوتر سنة واجبة، وان رأت الطهر بعد المعصر والشمس بيضاء نقية فلتصلى العصر

قال أبو سعيد: اذا طهرت من حيضها فى الليل، وتبين لها ذلك بعد انقضاء نصف الليل، فعليها الغسل، وتصلى الوتر، وليس عليها الغسل،