مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٦

-

166

ان يكن تحريفاً من الكتاب والعشاء أهل العلم، هي في صلاة العتمة، مع كذلك معى، وانما معى أنه أراد ثم ليس في الصفرة زيادة.

وهو

وانما

* مسالة: وقال الربيع:

اذا قامت تغسل فلم تفرغ حتى فاتتها تلك الصلاة، فليس عليها كفارة، صنعت فعليها قضاء تلك الصلاة

هي

قال أبو سعيد: ان قامت في وقت الصلاة فلم تفرط في أسباب الغسل الذى لا يقوم لها به طهارة الا به، ولا شيء عليها، وان فرطت في أوقات الصلاة، ثم تشاغلت بالغسل فهى مضيعة، وقال بعض: ليس عليها كفارة.

وان كان انما ظهرت، وقد مضى من وقت الصلاة شيء، فقامت المغسل، فتشاغلت به غسلا لا يمكنها الصلاة الا به في قول المسلمين،

الى و انقضاء وقت الصلاة قبل فراغها من الغسل، فقد قيل لا شيء عليها، ولا بدل لتلك الصلاة، وقيل تصليها على حال، وتشاغلها فى المغسل على وجوه لا يحمل كله على معنى واحد

مسألة: وعن امرأة رأت الطهر في وقت صلاة، وهي أيام قرئها،

فلما تهيأت للغسل رأت الدم، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟

قال: لا.