الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٢-
172
-
فلا أرى له أن يطأ حتى تنقضى أربعون يوماً، ولا تنقضى بذلك
عدتها حتى
تسقط خلقاً بينا يتبين لها أنه سقط فأما الدم فلا
مسألة: من جواب أبى الحوارى:
وذكرت في امرأة تلد ولا ترى الدم وهى طاهرة يوم تلد، هل يحل ازوجها وطؤها؟ وهل يتم صومها وصلاتها، وقد ولت ثلاثة أولاد على هذا؟
فعلى ما وصفت، فقد قيل: ان النفاس ساعة واحدة، فاذا كانت هذه المرأة لم تر دماً، فلا بد من الغسل بعد الولد، فان كانت قد غسلت بعد ما ولدت ولم تر دماً، ثم وطئها زوجها على ذلك بعد تلك الساعة، وبعد الغسل لم تفسد عليه امرأته، وكذلك اذا صلت وصامت على ذلك، ولم تر دماً حتى قضت صومها، فقد قضت صومها، فقد تم صومها وصلاتها
*
مسألة: وعن السقط اذا كان دماً فقلن النسان: هو ولد؟
قال: السقط نفاس وعليها عدة النفساء اذا قلن النساء هو ولد وقال أبو سعيد: اختلف أصحابنا في السقط فقال من قال: هو نفاس ولو كان دماً، وقال من قال: لا يكون نفاساً حتى يتبين خلقه، وقال من قال: اذا كان مضغة مخلقة أو غير مخلقة، فهو نفاس، وهو
أحب الى •