الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٣173
مسألة: وعن أبي سعيد:
امرأة انقطع عنها الحيض شهرين وخمسة أيام أو ثلاثة أشهر، فظنت أنها حامل، ثم جاءها دم كثير دام بها شهراً وشهراً نصف الشهر، ولم تر سقطاً، كيف تصنع في صلاتها وصومها؟
فأحب لهذا اذا كانت مستريبة، ولم يتبين لها حمل أن تغسل وتصلى، كأنها حامل على الاحتياط حتى يتبين لها حال يذهب عنها الريبة
مسألة: ومن جواب لأبي عبيدة:
وأما المرأة اذا أسقطت فانها تقعد للسقط عن الصلاة كما تقعد
للنفاس، فان كان لها وقت قد تقدم فهو وقتها وان كانت بكراً، فقد قيل
تقعد أربعين يوماً، وقيل ستين يوماً، وكل ذلك صواب، وأما صفة
السقط الذي تقعد فيه كما تقعد فى ذلك للولد، فقد قيل في ذلك باختلاف
فقال
من قال: انها تقعد له من العلقة فصاعداً، وقال من قال: حتى
تكون مضغة مخلقة أو غير مخلقة، وقال من قال: حتى يتبين خلقه، وأوسط
ذلك فى المضغة.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
٣٬١٦١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.