مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٤

-

174

-

مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان:

أن العلقة لا تكون نفاساً على أكثر قول المسلمين، والذي يعجبني لهذه المرأة أن تترك الصلاة أيام حيضها التي عودتها من قبل و ثم تغتسل وتصلى عشرة أيام، ولو لم ينقطع عنها الدم، ويكون هذا دأبها.

وأما في الموطء فيمتنع عنها زوجها أربعين يوماً، وأما المضغة فقول: انها تقعد فيها أيام النفاس، ويعجبني أن تفعل فى المضغة ما وصفت لك في المعلقة، والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله:

سأل سائل متى تترك المرأة الصلاة حين ولادتها؟

الجواب: الذى أحبه من أقوال المسلمين ألا نترك الصلاة حتى تضع حملها، وتصلى ما قدرت ولو بتكبير خمس تكبيرات، وأما الغسل اذا خرج دم فتصنع كما تصنع المستحاضة.

منها

وأما اذا خرج منها ماء أو صفرة أو كدرة أو حمرة فلا غسل عليها،

وعليها غسل الموضع وحده، والله أعلم.

مسالة: ابن عبيدان:

وفى امرأة حامل وضعت وهى فى بطنها ولد غير الذي وضعته، أيجب