الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٥-
170
-
عليها نفاس أم لا؟ الأنه بعد في بطنها ولد وتدع الصلاة والصوم، ويمنع زوجها على هذا المعنى أم لا؟
الجواب: فى ذلك اختلاف قول جائز لهذه المرأة ترك الصلاة اذا ولدت ولداً، وبقى فى بطنها آخر، وكذلك زوجها لا يجوز له وطؤها، وقول: لا يجوز لها ترك الصلاة الا أن تضع جميع حملها، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا، أنه اذا نفست المرأة أول نفاسها، فطهرت فيه على وقت يكون نفاسها، ولو كان أقل أوقات النفاس، فطهرت بعد ذلك ما يكون حكمه طهراً، وهو أقل المطهر معه، ثم جاءها الدم بعد ذلك حيضاً
فان جاءها الدم قبل ذلك الوقت الذي يكون طهرا في أقل ما يكون أكثر النفاس معه، وأقل من النفاس المذى نفسه، فهو نفاس، وان كان في أقل ما يكون أقل الطهر، وأكثر ما يكون النفاس فهو استحاضة
مسألة: سألت أبا الحسن عن المرأة اذا ولدت ولم تر دما
الا صفرة أو كدرة أو ما دون الطهر، هل يكون ذلك كله انفاساً ما ما لم تر
الطهر البين؟