مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٦

-

176 -

قال: هكذا عندى أن ذلك نفاس ما لم تر طهراً وهي نفساء.

مسألة: واذا راجع المرأة الدم من بعد انقضاء شهر رمضان

في بقية من نفاسها؟

فصومها تام ما صامت فى أيام نفاسها اذا كانت طاهرة، وان وطئها زوجها في أيام الطهر فقد أساء، ولا تفسد عليه امرأته

مسألة: قال أبو سعيد:

الدم

يخرج عندى فى معانى قول أصحابنا أن النفاس بمنزلة تقدم الفائض في الحيض، واذا ولدت المرأة فرأت الطهر، ولم تر الدم، ثبت عندي في معانى الصلاة ما ثبت فى المطهر في أيام الحيض.

وقد مضى ذكر ذلك، الا أنه من قولهم أنها اذا طهرت اغتسلت وصلت، ويؤمر زوجها ألا يطأها الى ثلاثة أيام، وهذا عندى احتياط في الوطء، واذا لم تر الطهر بعد أن ولدت فهى فى الصفرة والكدرة والحمرة، وما أشبه ذلك بمنزلة النفساء اذا كان ذلك فائضاً

وكذلك فى انقطاع ذلك كله من غير أن ترى الطهر، فقد يخرج في بعض قولهم أن ذلك بمنزلة الطهر، كما هو في الحيض، وما لم تر مايجب به الطهر من النفاس، فهى عندهم في معاني قولهم نفساء الى وقت ما يخرج عندهم أنه أكثر النفاس